الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
71
رسالة توضيح المسائل
وغسل لصلاة الظهر والعصر ، وغسل لصلاة المغرب والعشاء ، ويجب أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر والعصر ، وكلّ من المغرب والعشاء ، بعد كلّ غسل ، والأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده . ( المسألة 406 ) : إذا توضّأت أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً . ( المسألة 407 ) : إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة ، فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر ، وإذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر والعصر وجب عليها الغسل لصلاة المغرب والعشاء . ( المسألة 408 ) : في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحالها ، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة ، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل . ( المسألة 409 ) : في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح . ( المسألة 410 ) : في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة وكذلك للصلوات المستحبّة ، ولكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل ، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة الاحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي والسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً . ( المسألة 411 ) : بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الأولى التي تريد إقامتها فقط . ( المسألة 412 ) : إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة ، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة والقليلة أيضاً ، وأمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو